لأنا نقول: إن هذه الرواية ضعيفة السند، فلا تعارض روايتنا، مع اعتضادها بالأصل وفعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام.
مسألة: وتخصيص ما ذكرناه بجواز السجود عليه إنما هو في حال الاختيار، أما في حال الضرورة فلا. ذهب إليه علماؤنا أجمع، لأن مع حصول الضرورة لا تكليف.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال:
(تسجد على بعض ثوبك) قلت: ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال: (أسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد) (1).
وعن القاسم بن الفضيل (2)، قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك، الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد؟ قال: (لا بأس به) (3).
وعن أحمد بن عمر (4)، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسجد على