وعن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل ما الذي يجزئ من التسبيح بين الأذان والإقامة؟ قال: (يقول: الحمد لله) (1).
مسألة: ولا يستحب الكلام في أثناء الأذان، فإن تكلم لم يعده عامدا كان أو ساهيا، إلا أن يتطاول بحيث يخرج عن الموالاة، وكذا لو سكت طويلا يخرج به في العادة عن نظام الموالاة.
ويكره الكلام في الإقامة بغير خلاف بين أهل العلم، روى الشيخ، عن عمرو بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتكلم الرجل في الأذان؟ فقال:
(لا بأس) قلت: في الإقامة؟ قال: (لا) (2).
وعن سماعة، قال: سألته عن المؤذن يتكلم وهو يؤذن؟ قال: (لا بأس حتى يفرغ من أذانه) (3).
وعن أبي هارون المكفوف (4)، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (يا أبا هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك) (5) ولأنه يستحب حدرها، وأن لا يفرق بينها.