ومثله رواه في الصحيح، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
وعن الحسين بن أبي العلاء، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقوم وقد نور بالغداة، قال: (فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة، ثم ليصل الغداة) (2).
ولأنها نافلة مرتبة على الفريضة وتساويها في الوقت كالنوافل المقدمة.
الحكم الرابع: آخر وقتهما طلوع الحمرة، لأنه وقت يتضيق فيه الفريضة للمتأيد في صلاته، فيمنع النافلة.
ولما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عمن أخبره، عنه عليه السلام، قال:
(صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإذا كان بعد ذلك فابدأ بالفجر) (3).
وعن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال:
(يؤخرهما) (4).
البحث الثالث: في الأحكام مسألة: قد بينا (5) فيما مضى جواز التكليف بالواجب الموسع ووقوعه، وإنما بقي