أحب إلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب (ذلك) (1) أن تمكن جبهته من الأرض، فأنا أحب لك ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه) (2).
الثاني: لا بأس بالسجود على القرطاس، ويكره إذا كان مكتوبا.
أما الأول: فللأصل ولأنه من الأرض.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن مهزيار، قال: سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: (يجوز) (3).
وأما الثاني: فلأنه ربما اشتغل بنظره في الكتابة عن الصلاة.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتاب (4).
لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن صفوان الجمال، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماءا (5). ولو كان السجود عليه سائغا لما أومأ.
لأنا نقول: ليس في هذا الحديث دلالة على المنع، بل هو يدل على الجواز، لأنه عليه السلام كان يسجد عليه، ولو لم يكن سائغا لما فعله، والإيماء يحتمل أن يكون لعدم تمكنه من السجود، لكونه في المحمل، ويكون ذلك في النافلة أو الفريضة مع الضرورة.