مشدودا في وسطه، أو كان في يده، وسواء كان طرفه الآخر مشدودا في موضع نجس من السفينة، أو طاهر لا فرق بين ذلك كله عندنا.
الخامس: البارية والحصير والأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وجففته الشمس جازت الصلاة عليه إجماعا ويكون طاهرا. خلافا لبعض المتأخرين من أصحابنا (1).
لنا: إن جواز الصلاة عليه يستلزم تطهيره.
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه؟ فقال: (إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر) (2).
مسألة: وفي تحريم الصلاة الفريضة في جوف الكعبة خلاف بين علمائنا، ذكرناه في باب القبلة (3).
مسألة: وفي تحريم الصلاة إلى جانب المرأة المصلية أو خلفها قولان:
أحدهما: الثبوت. ذكره الشيخان (4).
والآخر: الكراهية. واختاره السيد المرتضى رحمه الله (5). وهو قول الشافعي (6)، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: إن اشتركا في الصلاة بطلت صلاة من إلى جانبيها والاشتراك عنده أن ينوي الإمام إمامتها، قال: فإن وقفت بين رجلين حينئذ وليس الإمام أحدهما بطلت صلاة من إلى جنبيها خاصة، ولا تبطل صلاة من إلى جانب جانبيها لأنهما