مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين) (1) وفيه دلالة على كونه أهلا للاستغفار.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: (المؤذن مؤتمن، والإمام ضامن) (2).
وعن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل هل يجوز أن يكون الأذان عن غير عارف؟ قال: (لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن عالم الأذان فأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به) (3) وهذا حكم متفق عليه بين أهل العلم.
مسألة: ولا يعتبر فيه البلوغ. ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال عطاء، والشعبي، وابن أبي ليلى (4)، والشافعي (5)، وأحمد في إحدى الروايتين (6).
وقال أبو حنيفة: يعتبر فيه البلوغ إذا أذن للرجال.
لنا: ما رواه الجمهور، عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس (7) قال: إن عمومته كانوا يأمرونه بالأذان لهم، وهو غلام لم يحتلم، وأنس بن مالك حاضر لا ينكر (8).