وعلى الكراهية: حديث عبد الله بن الفضل، وقد تقدم (1).
وما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: (لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلي إن شاء) (2).
احتج الشافعي بأنها مع تطاول المدة يكثر الدفن فيها، فلا ينفك عن صديد الميت وأجزائه وهي نجسة (3).
واحتج أحمد (4) بما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله، قال:
(الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام) (5).
والجواب عن الأول: إنا نقطع بالطهارة بالأصل، فلا يزول بتوهم مخالطة أجزاء الميت للتراب. ولو سلم لكنا قد بينا أن طهارة الموضع ليس شرطا (6).
وعن الثاني: إنه محمول على الكراهية.
فروع:
الأول: لا فرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة في كراهية الصلاة وإجزائها، وقد