إصبعين أو ثلاثا أو أربعا (1). رواه مسلم وأبو داود.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن جراح المدائني (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (3).
الحادي عشر: لو خيط الحرير بالقطن أو الكتان لم يزل التحريم عنه، وكذا لو بطن به أو جعل ظهاره، لعموم المنع.
الثاني عشر: هل يحرم على الولي تمكين الطفل من لبس الحرير؟ فيه نظر أقربه أنه لا يحرم. وهو قول بعض الجمهور (4).
لنا: إنه غير مكلف، فلا يحرم في حقه، ولأن التحريم مستند إلى الخيلاء ولا اعتبار به في حقهم.
وقال بعض الجمهور: يحرم (5)، لقوله عليه السلام: (حرام على ذكور أمتي) (6).
وعن جابر: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري (7).
والجواب عن الأول بما مضى من أن التحريم يتناول المكلفين (8) خاصة.
وعن الثاني: باحتمال أنه قد فعل بالمراهقين ومن قارب البلوغ، زيادة في التورع.