فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله: أبرد أبرد) (1). ولأنه موضع ضرورة، فاستحب التأخير لزوالها.
أما لو لم يكن الحر شديدا أو كانت البلاد باردة أو صلى في بيته، فالمستحب فيه التعجيل. وهو مذهب الشافعي (2) خلافا لأصحاب الرأي، وأحمد (3).
لنا: المقتضي لاستحباب التعجيل موجود والمانع مفقود، فيوجه الأثر لقوله عليه السلام: (الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الأخير عفو الله) (4).
أما الجمعة فلا يستحب تأخيرها. وهو قول أهل العلم كافة (5)، لضيق وقتها.
ولأنه نقل التعجيل دائما عن النبي صلى الله عليه وآله (6)، ولو كان التأخير مستحبا لما داوم على خلافه.
الثاني: لا يستحب تأخير العصر لما قدمناه (7) وهو قول عمر وابن مسعود، وعائشة، وابن المبارك، وأهل المدينة، والأوزاعي (8)، والشافعي (9)،