الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر) ثم قال: (أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟) قلت: لا، قال: (من أجل الفريضة، إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة) (1).
وروى، عن علي بن حنظلة (2)، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (في كتاب علي عليه السلام: القامة ذراع، والقامتان ذراعان) (3) وهذان الحديثان يدلان على اعتبار المثل والمثلين في نوافل الظهر والعصر،. لأن التقدير أن الحائط ذراع لأنه قامة.
وما تقدم من الأخبار الدالة على إرادة التطويل والتقصير فمحمول على عدم تجاوز المثل والمثلين. والأخبار الدالة على ثلثي القامة دالة على الأفضلية، أما على عدم جواز فعلها فيما تجاوز فلا.
مسألة: ووقت نافلة العصر من حين الفراغ من صلاة الظهر إلى أن يصير الظل إلى أربعة أقدام، ذكره الشيخ في النهاية (4). واعتبر في المبسوط المثلين (5) يدل عليه ما رواه الشيخ في الموثق، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك) (6) وهذا يدل على