وعن علي بن يقطين، أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ فقال: (لا بأس به إذا كان في حال تقية، ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية) (1).
وعن هشام بن الحكم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أخبرني عما يجوز السجود عليه؟ وعما لا يجوز؟ قال: (السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض ى إلا ما أكل أو لبس) (2) ولأن النبي صلى الله عليه وآله سجد على الأرض (3) وكان ذلك بيانا للواجب، فيكون واجبا. ولأنه قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (4) وهو يتناول جميع الأحوال. ولأن السجود عبادة شرعية يتوقف في إيضاحها على الشرع، وقد وقع الاتفاق على الأرض وما أنبتته، فيقتصر عليه. ولأن السجود أبلغ شئ في التذلل، فيكون على أبلغ الأحوال وأتمها في الخضوع.
مسألة: ولا يسجد على ما استحال من الأرض وخرج بالاستحالة عن اسمها، كالمعادن، سواء كانت منطبعة كالقير، والنفط، والزئبق، أو غير منطبعة كالعقيق وشبهه، لأن النبي صلى الله عليه وآله واظب على السجود على الأرض، وذلك الاقتصار يقتضي أن يكون من كيفيات السجود فيتبع، لقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي).
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا عليه