مات من يومه أو من ليلته مات تائبا (1).
وعن الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (من سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال مصدقا محتسبا: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله أكتفي بهما. عن كل من أبى وجحد، وأعين بهما من أقر وشهد، كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد، وعدد من أقر وشهد) (2).
وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا يجزئك من الأذان إلا ما أسمعت (نفسك) (3) أو فهمته، وأفصح بالألف والهاء، وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره) (4).
فصل:
وإذا نقص المؤذن من أذانه شيئا أتممته أنت مع نفسك تحصيلا لكمال السنة.
ويؤيده: ما رواه ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا نقص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه) (5).
فصل:
ويقوم الإمام والمأموم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وبه قال أحمد (6)، ومالك (7).