مسألة: ويكره في الأحمر. خلافا لبعض الجمهور (1).
لنا: ما روى الجمهور، عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه مر عليه رجل عليه بردان أحمران فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله عليه (2).
وعن رافع بن خديج، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله على رواحلنا أكسية فيها خيوط عهن أحمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم) فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله حتى نفر بعض إبلنا وأخذنا الأكسية فنزعناها عنها (3).
رواه أبو داود.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس (4).
وعن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم) (5) والمفدم - بسكون الفاء - المصبوغ المشبع بالحمرة.
احتج المخالف بما رواه، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: بينا هو يخطب إذ رأى الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وآله ولم ينكر لباسهما ذلك (6).
والجواب: إنهما عليهما السلام كانا صغيرين، فهما في محل الزينة، فلا يتعدى الحكم إلى غيرهما.