والجواب: إن النهي للتنزيه والكراهة لا للتحريم.
الثالث: المواضع التي تبيت فيها الإبل في سيرها، أو تناخ لعلفها أو وردها، الوجه أنها لا بأس بالصلاة فيها، لأنها لا تسمى معاطن الإبل.
الرابع: لو صلى إلى هذه المواضع لم يكن به بأس وليس مكروها، خلافا لبعض الجمهور (1).
لنا: قوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا) (2) وهو يتناول الموضع الذي يصلي فيه من هي في قبلته.
احتج المانع بالقياس على الصلاة إلى القبور (3).
والجواب: إن النهي في القبور إن كان تعبدا فهو غير معقول المعنى، فلا يصح، فيه القياس، وإن كان لمعنى التشريف لأرباب القبور فذلك غير موجود في صورة النزاع، فلا تصح أيضا.
الخامس: لو صلى على مكان مرتفع وتحته معطن لم يكن بالصلاة فيه بأس، خلافا لبعض الجمهور (4).
لنا: إن النهي يتناول المعاطن وهو إنما يتناول مواضع البروك.
احتج الخالف بأن الهواء تابع للقرار (5).
والجواب قد سلف (6).
أما لو عمل مسجدا، ثم حدث عطن تحته فإنه لا بأس بالصلاة فيه إجماعا، لأن