بعضها، والمصلي في جوفها إنما يستقبل بعضها.
وبما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا تصل المكتوبة في الكعبة) (1).
والجواب عن الأول: بمنع الإجماع وكيف يصح ادعاء ذلك منه مع مخالفته له فيما ذكرناه من كتبه، إلا أن يكون المراد بقوله: لا يجوز: الكراهية، فإنه كثيرا ما يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى.
وعن الثاني: بالمنع من كون جملة الكعبة هي القبلة بالنسبة إلى مصل واحد في وقت واحد، فإن استقبال الواحد جملة البنية محال بل إنما يحاذيه ما يساوي بدنه والباقي خارج عن مقابلته.
وعن الحديث بالمنع من إرادة التحريم فيه بل يحمل على الكراهية.
فروع:
الأول: لا بأس بالنوافل جوف الكعبة وهو إجماع، بل هي مستحبة لا نعرف فيه مخالفا إلا ما نقل عن محمد بن جرير الطبري (2).
الثاني: لو كانت الحال حال ضرورة جازت الصلاة جوف الكعبة من غير كراهية. وهو إجماع أهل العلم كافة.
الثالث: إذا صلى جوفها اضطرارا أو اختيارا على ما ذهبنا نحن إليه استقبل أي جدرانها شاء. وهو قول كل أهل العلم.
الرابع: لو استهدم البيت والعياذ بالله صلى إلى موضعه، لأن الاعتبار بالجهة لا البنية، فإنا لو وضعنا الحيطان في موضع آخر لم يجز الاستقبال إليها إجماعا.