لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله مؤذنيه كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة (1)، ولأن الاستقبال فيه مستحب إجماعا، فيستحب في أبعاضه.
احتجوا (2) بأن بلالا أذن والتفت يمينا وشمالا إلا عند الحيعلتين (3).
والجواب: إنه معارض بما ذكرناه، ولأنه يحتمل أن يكون فعل ذلك لا لكونه مستحبا، بل لاعتقاد كونه كذلك، أو لأمور أخر.
مسألة: ويستحب له أن يرفع صوته بالأذان، لأنه أنفع، فالثواب به أكثر، ولما تقدم من الأحاديث الدالة على تقدير الثواب بمقادير بعد الأصوات (4)، ولا يجهد نفسه في رفع صوته، لحصول الضرر بذلك، والمستحب له أن يرفع صوته في جميع فصوله. ولو كان الأذان للحاضرين جاز له إخفاته، بحيث لا يتجاوزهم الصوت. ويستحب أن يكون حسن الصوت، ليكون إقبال الناس عليه أبلغ.
مسألة: ويجوز أن يكون أعمى بلا خلاف، ويستحب أن يكون مبصرا ليأمن الغلط، فإن أذن الأعمى يستحب أن يكون معه من يسدده ويعرفه دخول الوقت، فإن ابن أم مكتوم (5) كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وكان أعمى لا ينادي حتى يقال