وعن أم ورقة (1) أن النبي صلى الله عليه وآله أذن لها أن يؤذن لها ويقام تؤم نساء أهل دارها (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال: (حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وإن محمدا رسول الله) (3) ولأنها تصح إمامتها لهن، فيجوز أذانها، لأن منصب الإمامة أعظم.
الثاني: قال علماؤنا: إذا أذنت المرأة أسرت بصوتها لئلا يسمعه الرجال، وهو عورة.
الثالث: قال الشيخ: إنه يعتد بأذانهن للرجال (4). وهو ضعيف، لأنها إن جهرت ارتكبت معصية، والنهي يدل على الفساد، وإلا فلا اجتزاء به، لعدم السماع.
الرابع: روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: النساء عليهن أذان؟ فقال: (إذا شهدت الشهادتين فحسبها) (5).
الخامس: الخنثى لا يؤذن للرجال، لاحتمال أن يكون امرأة، ولا تؤذن المرأة له، لاحتمال أن يكون رجلا.
مسألة: ويستحب أن يكون متطهرا من الحدثين، وعليه إجماع العلماء، روى