منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٤
الخامس: لا بأس بلبسه للنساء. ذهب إليه كل من يحفظ عنه العلم. وفي لبسه لهن في الصلاة خلاف بين علمائنا، فالذي ذهب إليه الشيخان (1)، والسيد المرتضى (2)، وأتباعهم، الجواز (3)، والذي ارتضاه أبو جعفر بن بابويه، التحريم (4).
احتج الأولون بأن الأمر بالصلاة مطلق فالتقييد مناف (5)، ترك العمل به في حق الرجل لوجود الدليل، فيبقى الباقي على الإطلاق.
احتج ابن بابويه، بما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن عبد الجبار أنه كتب إليه أبو محمد عليه السلام: (لا تحل الصلاة في الحرير المحض) (6) وهو عام في حق الرجال والنساء وما رواه، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز، أو كتان، أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (7).
ولا ريب أن النهي في حق الرجال للتحريم، وكذا في النساء قضية للعطف، وكذا لفظة (يكره) المراد بها التحريم في حق الرجال، فكذا في النساء للعطف والقولان قويان، فنحن في هذا من المتوقفين.
السادس: هل تجوز الصلاة للرجال في التكة والقلنسوة إذا عملا من حرير

(١) المفيد في المقنعة: ٢٥، والطوسي في النهاية: ٩٧.
(٢) ونقله عنه في المعتبر ٢: ٨٩.
(٣) المراسم: ٦٤، الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٧١.
(٤) الفقيه ١: ١٧١.
(٥) نقله عنهم في المعتبر ٢: ٨٩.
(٦) التهذيب ٢: ٢٠٧ حديث ٨١٢، الإستبصار ١: ٣٨٥ حديث ١٤٦٢، الوسائل ٣: ٢٦٧ الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، حديث ٢.
(٧) التهذيب ٢: ٣٦٧ حديث 1524، الإستبصار 1: 386 حديث 1468، الوسائل 3: 271 الباب 13 من أبواب لباس المصلي، حديث 5.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست