وفي الصحيح، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ساعات الوتر؟ فقال: (الفجر أفضل ذلك) (1).
مسألة: وركعتا الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل، وتأخيرها إلى طلوع الفجر الأول أفضل، ويمتد الوقت إلى طلوع الحمرة فيشتغل بالفريضة حينئذ. فهاهنا أحكام:
الأول: إنهما بعد صلاة الليل. وهو مذهب أهل العلم.
وروى الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر؟ فقال: (احشوا بهما صلاة الليل) (2).
وفي الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال: (نعم) (3).
وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: (قبل الفجر إنهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة) (4).
وفي هذا الحديث فوائد:
أحدها: الحكم بأنهما قبل الفجر.
وثانيها: إنهما وإن كانا قبل الفجر فإنهما يسميان بركعتي الفجر، وذلك من باب