والجواب: إن هذه الرواية مقطوعة السند، فلا تكون حجة. وأيضا: يحتمل أن يكون النهي للكراهية، وأيضا: فهي مشتملة على المكاتبة لا السماع. وأيضا: فإنه لم ينقل الصيغة بل قال: نهي، ولعله توهم ما ليس بنهي نهيا، وكل هذه مضعفة للرواية، فالعمل على ما قلناه، وإنما صرنا إلى الكراهية لوجود الخلاف. ولو قلنا بتنجيس الوبرين لم يجز الصلاة في الثوب الملاصق إذا وجدت الرطوبة في أحدهما، أما مع عدمها فلا.
مسألة: ويكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة والخف. ذكره علماؤنا، خلافا لبعض الجمهور (1).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم) (2) وتعليق الحكم بالوصف يشعر بنفيه عن غيره.
وأيضا: فإن اختصاص البياض بذلك لمصلحة راجحة موجودة فيه، فيكون ما يضاده غير مشارك له في المصلحة، وأشد الألوان مضادة له السواد.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف، والعمامة، والكساء) (3).
وعن محسن بن أحمد (4)، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال: (لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار) (5).