خروج الوقت على الإطلاق، وهو يتناول صورة الاستدبار، كما يتناول صورة التشريق والتغريب.
احتج الشيخ في الخلاف (1) بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى إلى غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال:
(إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع، ثم يحول وجهه إلى القبلة، ثم يفتتح الصلاة) (2).
والجواب: إن هذه الرواية ضعيفة السند، ومع ذلك فهي غير دالة على صورة النزاع، إذ هي إنما تدل على وجوب الإعادة في الوقت ونحن نقول بموجبه، وليس فيها دلالة على الإعادة بعد خروج الوقت.
فرع:
ولا فرق بين أن تكون الأدلة مكشوفة واشتبهت عليه، أو مستورة بغيم أو غيره، لعموم الأحاديث الدالة على الإعادة في الوقت دون خارجه (3)، ولا نعرف فيه خلافا.
مسألة: والبصير في الحضر (4) يتبع قبلة أهل البلد إذا لم يكن متمكنا من العلم، فلو صلى من غير دليل أعاد إذا أخطأ، لأنه متمكن من استعلام القبلة بالاستخبار من أهل البلد ونصب محاريبهم، فلا يكون له أن يجتهد اجتهادا يفيد الظن. وكذا الأعمى.
أما المحبوس فإنه ينزل منزلة المسافر في أن له أن يجتهد في تحصيل القبلة، ولا يجوز أن يتبع دلالة المشرك، لأنه ركون إليه، وقد نهى الله تعالى عنه في قوله: (ولا تركنوا إلى