الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (1). ومثله رواه أبو قتادة (2).
رواه أبو داود.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) (3).
وفي الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال: (قبل الأذان) (4). ولأن الناس في هذا الوقت ينتظرون الجمعة، ويشق عليهم مراعاة الشمس، وفي ذلك قطع للنوافل ويحتاجون إلى الاشتغال بالصلاة عن النوم أيضا.
احتجوا بعموم النهي (5).
والجواب: أحاديثنا خاصة فتقدم.
السابع عشر: قال بعض الشافعية: جمع يوم الجمعة مستثنى، لأنه قد ورد في بعض الأخبار أن جهنم تسجر في الأوقات الثلاثة في سائر الأيام إلا في يوم الجمعة (6). وهذا ليس بصحيح لعموم النهي إلا ما ورد فيه الاستثناء.
مسألة: اختلف علماؤنا في الصلاة الوسطى، فقال الشيخ في الخلاف: إنها الظهر (7). وتبعه جماعة من أصحابنا (8). وبه قال زيد بن ثابت، وعائشة، وعبد