باعه وتصدق بثمنه، وكان يقول: إني لأستحي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه) (1).
فروع:
الأول: لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب، والثعالب. وعليه فتوى علمائنا.
لما رواه الشيخ في الموثق، قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام، إلى أن قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في شعره، ووبره، وجلده، وبوله، وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله) (2) وهو عام خرج منه الخالص للروايات المخصصة، فيبقى الباقي على العموم.
وما رواه، عن أيوب بن نوح رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (الصلاة في الخز الخالص لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه) (3).
وما رواه، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الخز الخالص، (أنه لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه) (4).