ولو اضطر أومأ، لما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماءا) (1).
السابع: يكره السجود على الأرض السبخة، وقد تقدم (2).
مسألة: ويشترط لموضع السجود أمران: الملك أو ما في حكمه، وقد مضى البحث فيه (3).
والطهارة، فلو سجد على شئ نجس لم تصح صلاته إجماعا منا. وهو قول أهل العلم كافة، إلا في رواية، عن أبي يوسف أنها تفسد سجدته دون صلاته (4). وليست شيئا، لأن فساد جزء الصلاة يستلزم فساد باقيها كما في الركوع.
احتج بأنه سجد على النجاسة، فلا يعتبر، فيصير كالعدم.
وجوابه: المنع من عدم اعتبارها في البطلان.
فرعان:
الأول: هل يشترط طهارة مواضع الأعضاء السبعة التي يسجد عليها أم لا؟
فاختلف علماؤنا، فالأكثر اشترطوا طهارة موضع الجبهة لا غير، واستحبوا طهارة الباقي (5). وأبو الصلاح اشترط طهارة الجميع (6). والأقرب عندي ما ذهب إليه