المغرب والعشاء بمزدلفة بإقامة واحدة (1).
وقال الشافعي: إذا جمع في وقت الأولى أذن لها، وإن كان في وقت الثانية فقد فات وقت الأولى، فيكون حكمها حكم الفوائت (2).
واحتج مالك بأن الثانية صلاة شرع لها الأذان، وهي مفعولة في وقتها، فيؤذن لها كالأولى (3).
والجواب عن ذلك كله بما قدمناه من الأحاديث، فلا مشاحة في ذلك.
فروع:
الأول: قال علماؤنا: يجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد وإقامتين، لأن يوم الجمعة يجمع بين الصلاتين ويسقط ما بينهما من النوافل، فيكتفى فيهما بأذان واحد.
الثاني: يجمع بين الظهرين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وكذا بين المغرب والعشاء بمزدلفة. وقد تقدم في حديث الجمهور ذلك.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر، ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة) (4).
الثالث: هل الأذان الثاني بدعة؟ أما في يوم الجمعة فيأتي، وأما في الموضعين فالأظهر أنه كذلك، لرواية ابن سنان.
مسألة: لو ترك الأذان والإقامة متعمدا ودخل في الصلاة مضى فيها ولا يرجع، وإن كان ناسيا تداركهما ما لم يركع، ويستقبل صلاته استحبابا. وبه قال السيد