الوقت.
الثامن: قال: إذا ستر الشمس غيم وتحقق الزوال بادر إلى الصلاة ليدرك فضيلة الوقت، ولو غلب على ظنه مضي وقت النافلة اشتغل بالفريضة وقضى النافلة (1).
التاسع: قال: الأعمى يقلد غيره في دخول الوقت، فلو ظهر له أنه صلى قبله أعاد، ولو تبين أنها وقعت بعده كان جائزا.
وأما مع سلامة الحاسة فلا يجوز تقليد الغير، ويستظهر إذا لم يكن له معرفة حتى يغلب على ظنه دخول الوقت (2).
العاشر: لو دخل في الصلاة مع الشك بدخول وقتها لم يجزئه وإن كان الفعل وقع في الوقت، لأنه صلى مع الشك في شرطها من غير دليل فلا يصح، كما لو صلى إلى القبلة مع الشك من غير اجتهاد، وكما لو صلى بشك الطهارة.
الحادي عشر: روى الشيخ في الحسن، عن محمد بن عذافر (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت، وأخر منها ما شئت) (4).
وعن القاسم بن الوليد الغساني (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت