الثاني: السجود على القطن والكتان أولى من السجود على الثلج، لأنه من نبات الأرض بخلاف الثلج الذي ليس بأرض ولا منها. ويؤيده: حديث منصور بن حازم (1) الثالث: روى الشيخ، عن داود الصرمي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، قلت له: إني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فكيف أصنع؟ قال: (إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه) (2).
الرابع: فعل هذه الصلاة على ما ذكرناه لا يستتبع القضاء، لأنها مأمور بها، فكانت مجزئة كغيرها.
الخامس: روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المريض؟ فقال: (يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو الأفضل من الإيماء، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وإنا لم نعبد غير الله قط فاسجد على المروحة، أو على عود، أو على سواك) (3).
السادس: لا يجوز السجود على الوحل لعدم استقرار الجبهة عليه.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد فيه ما هو؟ قال: (إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض) (4).