الرابع: ينبغي لمن يؤذن للفجر قبل الوقت أن يجعل لنفسه ضابطا فيؤذن في الليالي كلها في وقت واحد، ولا يؤذن في الوقت تارة وقبله أخرى لعدم الفائدتين، فإنه يحصل اللبس بين قرب الوقت ودخوله، وربما امتنع المتسحر من سحوره، والمتنفل من عبادته، وكذا لا يقدم الأذان كثيرا في بعض الليالي وقليلا في الأخرى فلا يعلم الوقت بأذانه فتذهب فائدته.
مسألة: ويستحب الأذان في كل موطن سفرا وحضرا، ورخص للمسافر في ترك الأذان والاجتزاء بالإقامة، لأنه مظنة المشقة. وبه قال أكثر أهل العلم (1). وكان ابن عمر يقيم لكل صلاة إقامة إلا الصبح، فإنه يؤذن لها ويقيم وكان يقول: إنما الأذان على الأمير والإمام الذي يجمع الناس لا على الراعي وأشباهه، وأنه كان لا يقيم الصلاة في أرض تقام فيها الصلاة (2).
لنا: ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤذن له في السفر والحضر (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يحيى الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت قبل أن تؤذن صلى خلفك صف واحد) (4).
. أما الرخصة في السفر بترك الأذان، فلأنه مظنة المشقة، وخفف عنه بعض الواجب، فبعض النفل أولى.