منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٦
الرابع: ينبغي لمن يؤذن للفجر قبل الوقت أن يجعل لنفسه ضابطا فيؤذن في الليالي كلها في وقت واحد، ولا يؤذن في الوقت تارة وقبله أخرى لعدم الفائدتين، فإنه يحصل اللبس بين قرب الوقت ودخوله، وربما امتنع المتسحر من سحوره، والمتنفل من عبادته، وكذا لا يقدم الأذان كثيرا في بعض الليالي وقليلا في الأخرى فلا يعلم الوقت بأذانه فتذهب فائدته.
مسألة: ويستحب الأذان في كل موطن سفرا وحضرا، ورخص للمسافر في ترك الأذان والاجتزاء بالإقامة، لأنه مظنة المشقة. وبه قال أكثر أهل العلم (1). وكان ابن عمر يقيم لكل صلاة إقامة إلا الصبح، فإنه يؤذن لها ويقيم وكان يقول: إنما الأذان على الأمير والإمام الذي يجمع الناس لا على الراعي وأشباهه، وأنه كان لا يقيم الصلاة في أرض تقام فيها الصلاة (2).
لنا: ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤذن له في السفر والحضر (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يحيى الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت قبل أن تؤذن صلى خلفك صف واحد) (4).
. أما الرخصة في السفر بترك الأذان، فلأنه مظنة المشقة، وخفف عنه بعض الواجب، فبعض النفل أولى.

(١) المغني ١: ٤٦٥، بدائع الصنائع ١: ١٥٣، المبسوط للسرخسي ١: ١٣٢، الهداية للمرغيناني ١: ٤٣، عمدة القارئ ٥: ١٤٣.
(٢) سنن البيهقي ١: ٧ ٤١١ المغني ١: ٤٦٦ وفيه: إنما الأذان على الأمير والإقامة على الذي يجمع الناس.
(٣) المغني ١: ٤٦٦.
(٤) التهذيب ٢: ٥٢ حديث 173، الوسائل 4: 619 الباب 4 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 1، وفيهما:
وأن أقمت ولم تؤذن.
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست