الذي يعير ثوبه لمن لم يعلم أنه يأكل الجري (1) ويشرب الخمر فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: (لا يصلي فيه حتى يغسله) (2).
وهذه الأخبار وإن دلت على المنع لكن لا منع تحريم، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر:
إنني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي فأغسله قبل أن أصلي؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه) (3).
ما رواه في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: (اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه) (4).
مسألة: ولا بأس بالصلاة في الثوب إذا كان عمل أهل الذمة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي البلاد (5)، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر