وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال: (نعم) (1).
احتج مالك بأن فيها صورا (2).
والجواب: إنا نسلم كراهية الصلاة حينئذ لوجود الصور فيها لا لكونها كنيسة.
الرابع: الأقرب أنه يستحب رش الموضع الذي يصلى فيه من البيع والكنائس، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن الصلاة في البيع والكنائس، وبيوت المجوس؟ فقال: (رش وصل) (3) والعطف يقتضي التشريك في الحكم.
الخامس: تكره الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر، لأنه ليس محل إجابة.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر) (4).
السادس: تكره الصلاة في بيوت النيران. ذكره أكثر الأصحاب (5) لئلا يحصل التشبه بعباد النيران. وقال أبو الصلاح بالتحريم (6).
مسألة: وتكره الصلاة في جواد الطرق. ذهب إليه علماؤنا أجمع، وهو قول أكثر أهل العلم (7).