وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر، أو من علة) (1).
واحتج الشافعي بما رواه بريدة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى الفجر حين طلع الفجر، وفي اليوم الثاني أسفر بها، ثم قال: (وقت صلواتكم بين ما رأيتم) (2).
والجواب عن الأول: إنه محمول على الفضيلة، ويدل عليه أنه أتى بلفظة: لا ينبغي، وهي غالبا إنما تستعمل في ذلك.
وعن الثاني: إنه غير دال بصريحه على أن ما عدا ذلك ليس بوقت، فلا يعارض النص القطعي في ذلك.
روى أبو داود، عن أبي موسى، أنه عليه السلام، صلى الفجر في اليوم الثاني وانصرف، فقلنا: طلعت الشمس (3) ولا ريب في انتفاء الضرورة هناك.
البحث الثاني: في أوقات النوافل الرواتب:
مسألة: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن تبلغ زيادة الظل قدمين. اختاره الشيخ في النهاية (4). وقال في المبسوط: إلى أن يصير ظل كل شئ مثله (5).
والأخبار في ذلك مختلفة، روى الشيخ في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه