السادس: لو بان له الخطأ في أثناء الصلاة ولم يعرف جهة القبلة، كرجل صلى إلى جهة، ثم رأى بعض منازل القمر في قبلته ولم يدر أهو في المشرق أو المغرب واحتاج إلى الاجتهاد أبطل صلاته، لأنه لا يمكنه استدامتها إلى غير القبلة، ولا جهة يتوجه إليها، فتعذر إتمامها.
السابع: الأعمى يقلد غيره وإن كان ذلك الغير صبيا أو امرأة. ذكره الشيخ في المبسوط (1)، وظاهر كلامه في الخلاف: إنه يصلي إلى أربع جهات مع السعة، ومع.
الضيق إلى جهة يتخيرها (2). والأول أقرب، لأنه لا طريق له إلى الاجتهاد، فلم يكن واجبا عليه كالعامي في الأحكام.
الثامن: لو صلى الأعمى من غير تقليد بل برأيه ولم يستند إلى أمارة يعلمها، فإن أخطأ أعاد، وإن أصاب قال الشيخ: لا يعيد (3).
وقال الشافعي: يعيد (4).
احتج الشيخ بأنه امتثل ما أمر به من التوجه نحو المسجد الحرام، فيكون مجزيا.
ولأن بطلان الصلاة حكم شرعي، فيقف على الدلالة، وهي مفقودة (5).
احتج الشافعي بأنه لم يفعل ما أمر به وهو الرجوع إلى قول الغير، فجرى مجرى عدم الإصابة، وكلاهما قويان.
قال الشيخ: ولو كان مع ضيق الوقت كانت صلاته ماضية (6). وفي إطلاقه نظر.