ولنا أنه منهي عن الصلاة في هذه الأشياء على الإطلاق، فأشبه جلد الميتة عنده.
أما مع الضرورة إلى لبسه كخوف البرد مثلا، فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه.
مسألة: ولو وجد العاري ما يستر به عورته، كالوزرة والسروال صلى فيه، ولا يجب عليه أن يطرح على عاتقه شيئا. ذهب إليه علماؤنا أجمع. وبه قال الشافعي (1)، ومالك، وأصحاب الرأي (2).
وقال أحمد: يجب أن يطرح المصلي على عاتقه شيئا من اللباس (3).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا كان الثوب صفيقا فاشدده على حقويك) (4) (5) ولأن ستر العورة قد حصل، فلا يجب عليه الزائد، ولأنهما ليسا من العورة، فأشبها بقية البدن.
احتج أحمد (6) بما رواه أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه شئ منه) (7).
وعن بريدة قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يصلى في لحاف ولا يتوشح به، وأن يصلى في سراويل ليس عليه رداء (8).
والجواب: إنه محمول على الاستحباب، على إنهما يدلان على ما لم يذهب إليه أحمد،