ومن طريق الخاصة: ما روي، عن علي عليه السلام في قوله: ﴿إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾ (1) قال: (ركعتا الفجر يشهدهما ملائكة الليل والنهار) (2).
احتج الشافعي بأن الوتر قيل بوجوبه (3)، ولأن النبي صلى الله عليه وآله توعد عليه فقال: (من لم يوتر فليس منا) (4).
والجواب: إن القول بوجوبه خطأ عندنا وعنده، فلا يجوز أن يكون حجة، والتوعد منصرف إلى من لم يعتقد استحبابه.
قال ابن بابويه: ثم يتلوهما في الفضل ركعة الوتر (5). وذلك لما روي، عن الصادق عليه السلام: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر) (6) قال: وبعدها ركعتا الزوال، وبعدهما نوافل المغرب، وبعدها تمام صلاة الليل، وبعدها تمام نوافل النهار (7).
مسألة: سجود الشكر في المغرب ينبغي أن يكون بعد نافلتها، لما رواه الشيخ، عن حفص الجوهري (8) قال: صلى بنا أبو الحسن علي بن محمد عليهما السلام صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة، فقلت له: كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة،