منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٥
فالوتر؟ قال: فرض، قلت: لا أدري تغلط في الجملة أو في التفصيل (1).
مسألة: وتنقسم النوافل إلى راتبة وغير راتبة، والراتبة إلى تابعة للفرائض وإلى غير تابعة لها، فالتابعة للفرائض ثلاث وعشرون ركعة، ركعتان قبل الفجر، وثمان قبل الظهر، وثمان قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وركعتان من جلوس بعد العشاء تحسبان بركعة.
وقال الشافعي في أحد الوجهين: إنها إحدى عشرة ركعة: ركعتا الفجر، وأربع مع الظهر، قبلها ركعتان، وبعدها ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ركعتان، والوتر ركعة (2). وبه قال أحمد (3). وفي الوجه الثاني: إنها ثلاث عشرة، وزاد ركعتين قبل الظهر (4). وقال أبو حنيفة: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وقبل العصر أربع في إحدى الروايتين (5). وفي الأخرى: ركعتان، وركعتان بعد المغرب، وأربع قبل العشاء أو بعدها، أيهما أحب فعل (6).
لنا: إنها عبادة متلقاة من الشرع غير معقولة المعنى، بل المأخوذ فيها اتباع ما وظفه الشارع، والمنقول عن أهل البيت عليهم السلام يجب الأخذ به، لأنهم أعرف بمظان الشرع.
وقد روى الشيخ في الصحيح، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة (وهو قائم، الفريضة منها سبع عشرة ركعة) (7)، والنافلة أربع وثلاثون ركعة) (8).

(١) بدائع الصنائع ١: ١٧٠، شرح فتح القدير ١: ٣٧٢.
(٢) المجموع ٤: ٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٢١٠.
(٣) الإنصاف ٢: ١٧٦.
(٤) المغني ١: ٧٩٨.
(٥) بدائع الصنائع ١: ٢٨٤، شرح فتح القدير ١: ٣٨٥.
(٦) بدائع الصنائع ١: ٢٨٤.
(٧) أضفناه من المصدر.
(٨) التهذيب ٢: ٤ حديث ٢، الإستبصار ١: ٢١٨ حديث ٧٧٢، الوسائل ٣: ٣٢ الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، حديث 3.
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست