فرع:
لو أراد المؤذن إشعار قوم بذلك ساغ له تكرير الشهادتين مرتين على ما قاله الشيخ، لأنه ذكر لله تعالى يحصل منه فائدة لا تحصل بدونه، فكان مشروعا.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة، أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس) (1).
المسألة الثالثة: قول حي على خير العمل في الأذان والإقامة سنة يبطل الأذان بتركه. ذهب إليه علماؤنا أجمع، وأنكره الجمهور كافة.
لنا: ما رواه الجمهور أنه قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله يفعل ذلك (2)، وادعاؤهم النسخ لم يثبت.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
ورواه في الصحيح، عن زرارة والفضيل بن يسار، عن الباقر عليه السلام في حديث الإسراء (4).
المسألة الرابعة: التهليل في آخر الأذان مرتان. ذهب إليه علماؤنا أجمع، وأطبق الجمهور على المرة.