فابدأ بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر: (لا، ولكن ابدأ بالفريضة واقض النافلة) (1).
مسألة: ولو صلى من صلاة الليل أربع ركعات، ثم طلع الفجر، صلاها مخففة، ثم صلى الفريضة في إحدى الروايتين.
روى الشيخ، عن محمد بن النعمان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم لم يطلع) (2).
وأما الرواية الأخرى فقد رواها الشيخ، عن يعقوب البزاز (3)، قال: قلت له:
أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات، ثم أتخوف أن ينفجر الفجر، أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال: (لا، بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار) (4).
والرواية الأولى أشبه لأنها مناسبة للحكمة من حيث المحافظة على السنن، ولأن الثانية غير مسندة إلى إمام، فلا تعويل عليها، وعمل الأصحاب على الأولى فقد اعتضدت بما لم يحصل للثانية.