البحث الثاني: فيما تجوز الصلاة فيه من اللباس مسألة: تجوز الصلاة في جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي. ذهب إليه العلماء أجمع، ولا نعرف فيه خلافا.
وفي اشتراط الدباغ خلاف، فالذي ذهب إليه أكثر علمائنا عدم الاشتراط وقد تقدم البحث في ذلك.
مسألة: والصوف، والشعر، والوبر مما يؤكل لحمه طاهر تجوز الصلاة فيه إذا جز منه في حياته أو بعد التذكية، بلا خلاف بين العلماء فيه، أما إذا أخذ جزا من الميت فقد اختلف فيه، فالذي عليه علماؤنا أجمع طهارته وصحة الصلاة فيه. وبه قال الحسن، وابن سيرين، ومالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، وإسحاق، وابن المنذر، وأصحاب الرأي (1)، وأحمد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: إنه نجس لا يصح فيه الصلاة (2). وهو قول الشافعي (3).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا بأس بصوف الميتة وشعرها إذا غسل) (4) رواه الدارقطني.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه