الثالث: هل هذا الحكم ثابت في حق جميع الكفار وإن كانوا حربيين؟ الأقرب نعم، لأن المقتضي لجواز الصلاة وهو الطهارة الأصلية السالم عن معارضة العلم بالنجاسة الحاصلة بالمباشرة سار فيهم، فيثبت الحكم.
الرابع: لو استعار ثوبا من غيره فصلى فيه أياما، ثم أخبره صاحبه إنه كان نجسا لم يعد شيئا من صلاته، لأنها وقعت على الوجه المشروع، فلا يستعقب القضاء.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلا م عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه؟ قال: (لا يعيد شيئا من صلاته) (1).
مسألة: ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل. وقال الشيخ في المبسوط: لا يجوز (2).
ويمكن أن يكون المراد بذلك الكراهية، فإنه كثيرا ما يستعمل هذه الصيغة في هذا المعنى، لما رواه عمر بن خالد (3)، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ومحمد بن مروان، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قالا: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جبرئيل أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد) (4) (5). ونفور الملائكة يؤذن بالكراهية.