والفرق بين المنذورة والنافلة ظاهر لأن النافلة لا تجب عنده إلا بالدخول وهو مكروه، والنذر هاهنا غير مكروه في الجملة.
السادس: تصلى صلاة الطواف في أوقات النهي وإن كانت نفلا. ذهب إليه علماؤنا، وفعله الحسن والحسين عليهما السلام، وابن عمر، وابن الزبير، وعطاء، وطاوس، وابن عباس، ومجاهد، والقاسم بن (1) محمد بعد الصبح والعصر، وفعله عروة بعد الصبح (2)، وذهب إليه الشافعي (3)، وأحمد (4)، وأبو ثور (5). وأنكر ذلك أبو حنيفة (6)، ومالك (7).
لنا: ما رواه الجمهور، عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
(يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار) (8). رواه الترمذي.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (خمس صلوات لا تترك على كل حال، إذا طفت