وجوابه: النهي للكراهية، على أن في السند قولا، أما لو كان المصحف في غلاف، فإنه لا تكره الصلاة إليه، لعدم التشاغل حينئذ.
ويؤيده رواية عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فإن كان في غلاف؟
قال: (نعم).
فروع:
الأول: يكره أن يكتب في القبلة شئ، لأن التشاغل يحصل معه.
الثاني: لا فرق في النهي بين حافظ القرآن وجاهله، ولا بين القارئ ومن لا يحسن الكتابة، لأن التشاغل يحصل للجميع.
الثالث: يكره تزويق القبلة ونقشها، لأن فيه تشاغلا عن العبادة.
الرابع: روى ابن بابويه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطير (1)؟ قال: (لا بأس) وعن الرجل يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها؟ قال: (لا بأس) وعن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال: (لا بأس) وعن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال: (يضع بينه وبينه قصبة، أو عودا، أو شيئا يقيمه بينهما، ثم يصلي فلا بأس) (2).
الخامس: يكره أن يصلي إلى حائط ينز من بالوعة يبال فيها، روي ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد تقدم (3).
السادس: يكره أن يصلي. إلى سيف مشهر (4) أو غيره من السلاح. وقال أبو