وبين الإمامة أفضل. قال الشيخ في المبسوط: والإمامة بانفرادها أفضل من الأذان والإقامة منفردين عنها، لأن النبي صلى الله عليه وآله تولى الإمامة بنفسه وولى الأذان والإقامة غيره (1). وكذلك الأئمة عليهم السلام، ولا يختارون إلا الأفضل. ولأن الإمامة يختار لها الأكمل بخلاف الأذان.
وقال الشافعي: الأذان أفضل من الإمامة (2) لقول النبي صلى الله عليه وآله:
(الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين) (3) والأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد، والأصل ما قلناه.
فصل:
قال الشيخ في المبسوط: يجوز أن يعطى المؤذن من بيت المال ومن خاص الإمام (4). وقال في الخلاف: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان (5). وفي النهاية قال:
وأخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس حرام (6).
وقال الشريف المرتضى: يكره أخذ الأجرة على الأذان (7). وهو قول أبي حنيفة (8)، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لعثمان بن أبي العاص: (واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا) (9).