الأحاديث، ولم نقف للشيخ وابن أبي عقيل على دلالة جيدة فيما ذكراه.
مسألة: ولا يجوز الأذان قبل دخول الوقت في غير الصبح. وعليه علماء الإسلام، لأنه وضع للإعلام بدخول الوقت، فلا يجزي قبله، لأنه يخل بمقصوده.
أما الفجر فلا بأس بالأذان قبله. وعليه فتوى علمائنا، وبه قال: مالك (1)، والأوزاعي (2)، والشافعي (3)، وأحمد (4)، وإسحاق (5). ومنع منه أبو حنيفة (6)، والثوري (7)، ومحمد بن الحسن (8).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) (9). وفي حديث الخاصة: (إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال) (10) وهو