أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن (1) الفراء والسمور، والسنجاب، والثعالب وأشباهه؟ قال: (لا بأس بالصلاة فيه) (2).
وعن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء، والسمور، والفنك، والثعالب وجميع الجلود؟ قال: (لا بأس بذلك) (3).
والروايات الأولى أكثر، وهي أيضا أشهر بين الأصحاب، فالعمل بمضمونها أولى، ولأن فيها احتياطا للعبادة.
مسألة: وفي التكة، والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال، الأحوط المنع، عملا بعموم الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه (4)، ودليل الاحتياط للعبادة، لكن الشيخ قال في التهذيب عقيب ما رواه في الصحيح، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فقال: (إذا كانت ذكية فلا بأس) (5): إنه يحتمل أن يكون المراد به، إذا كان على مثل القلنسوة أو ما أشبهها مما لا تتم الصلاة بها.
واستدل على تأويله بما رواه في الصحيح، عن محمد بن عبد الجبار (6)، قال: