مسألة: ويكره للرجل أن يصلي وهو معقوص الشعر، ولا بأس به للمرأة.
وقال الشيخ: يبطل به الصلاة (1).
لنا: الأصل الجواز، وعلى الكراهية ما ظهر من الخلاف، فالاحتراز عنه تحفظا من الوقوع في المحرم أولى.
احتج الشيخ بما رواه عن مصادف (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر، قال (يعيد صلاته) (3).
والجواب بعد تسليم صحة السند: إنه محمول على الاستحباب. والعقص:
الضفر، قال في الصحاح: وعقص الشعر: ضفره وليه على الرأس، كالكبة (4) وقد قيل: إن المراد بذلك ضفر الشعر وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة. فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقا، لأنه يمنع من السجود.
مسألة: ولا بأس أن يصلي الإنسان وعلى ثوبه شئ من شعره أو أظفاره وإن لم ينفضه لأنهما طاهران لا مانع من استصحابهما في الصلاة.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن ريان (5)، قال: كتبت إلى أبي