السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال:
(ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل) قال عليه السلام: (ما للناس بد من حفظ بضاعتهم، فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة) (1).
السادس: تكره الصلاة في الخاتم الذي فيه الصورة. لما رواه الشيخ، عن عمار بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال: (لا تجوز الصلاة فيه) (2) ولا يعتمد على هذه الرواية في الدلالة على التحريم، لقصور اللفظ عنه، ولضعف السند، فالأولى الكراهية.
السابع: تكره الصلاة للمرأة في خلخال له صوت، وإن كان أصم لم يكن به بأس، لأنه ربما اشتغلت به.
ويؤيده: ما رواه ابن بابويه، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن الخلاخيل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال: (إن كن صماء فلا بأس، وإن كان لها صوت لا يصلح) (3).
مسألة: ويكره اللثام للرجل إذا لم يمنع من سماع القراءة، فإن منع لم يجز.
أما الكراهية، فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: (أما على الأرض