مسألة: ولو صلى ظانا، ثم تبين له الخطأ بعد فراغه، فإن كان بين المشرق والمغرب لم يعد صلاته. وهو قول أهل العلم، لقوله عليه السلام (ما بين المشرق والمغرب قبلة) (1) رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام.
أما لو صلى إلى المشرق أو المغرب فإنه يعيد في الوقت خاصة، ولا يعيد خارج الوقت. ذهب إليه علماؤنا.
وقال مالك (2)، وأحمد (3)، والشافعي في أحد القولين (4)، وأبو حنيفة: لا يعيد مطلقا (5).
وقال الشافعي في الآخر: يلزمه الإعادة مطلقا (6).
لنا: على الإعادة في الوقت أنه قد أخل بشرط الواجب مع بقاء وقته والتمكن من الإتيان به بشرطه، فلا يكون مجزيا كما لو أخل بالطهارة.
لا يقال: إنه يرد مع خروج الوقت.
لأنا نقول: القضاء تكليف متجدد يقف على الدلالة المستفادة من دليل خارج عما دل عليه الأمر الأول، بخلاف الصورة الأولى، إذ الأمر دل على وجوب الإتيان