لنا: عموم النهي.
احتج الشافعي بأنه لا خيلاء فيه، فلا بأس به.
والجواب بمنع تعليل التحريم بالخيلاء، بل لعلة السرف والتضييع للمال، أو لمنع النفس عن المبالغة في اللباس. ولأنه ينتقض بما لو جعل بطانة الجبة حريرا، فإنه لا خيلاء هناك مع ثبوت التحريم.
وأما ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت كتاب محمد بن إبراهيم (1) إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز؟ فكتب إليه: (لا بأس بالصلاة فيه) (2) فإن ابن بابويه قال: المراد به قز الماعز دون قز الإبريسم (3).
التاسع: لا بأس للرجال بالصلاة في الحرير إذا لم يكن محضا، كالممزوج بالقطن، أو الكتان، أو الخز ولو كثر الإبريسم ما لم يستهلكه بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم. وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال ابن عباس (4)، وجماعة من أهل العلم (5).
وقال أبو حنيفة (6)، والشافعي: يحرم إذا غلب الحرير، وإن غلب غيره جاز (7)،