وعن سماعة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا أقام (1) المؤذن الصلاة (2) فقد حرم الكلام، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام) (3).
والجواب: إن ذلك محمول على شدة الكراهية، جمعا بين الروايات.
الثاني: لا خلاف في تسويغ الكلام بعد قد قامت الصلاة إذا كان مما يتعلق بالصلاة، كتقديم إمام أو تسوية صف.
الثالث: لو تكلم خلال الإقامة استحب له إعادتها، لرواية محمد بن مسلم.
الرابع: لو جن، أو أغمي عليه، أو نام خلال الأذان، ثم زالت الأوصاف، فإن حصلت الموالاة عادة أتم وإلا أعاد. وكذا لو ارتد في أثنائه، أو بعد الأذان قبل الإقامة، ثم عاد.
ولو تكلم في خلال الأذان يسيرا محرما كالسب ونحوه لم يبطل أذانه، لأنه لا يخل بالمقصود، فكان كالمباح، خلافا لقوم (4).
البحث الثاني في المؤذن مسألة: يعتبر في المؤذن العقل والإسلام، إجماعا، لعدم الاعتداد بعبادة المجنون، وسقوط التكليف عنه، والكافر ليس أهلا للأمانة.
والمؤذن مؤتمن، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الإمام ضامن، والمؤذن