صلى الله عليه وآله لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فقال: (إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن أشق على أمتي لصليت بهم هذه الساعة) (1) وقال: (إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الغداة والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا) (2).
والجواب عن الأول بمنع الإجماع، فإنا لا نتحققه مع وجود الخلاف.
وعن الثاني والثالث بمنع الروايتين، فإن مالكا طرحهما (3) مع قرب عهده، وهما معارضتان بما ذكرناه من الأحاديث.
وعن الرابع: إن القنوت هو الطاعة فلا يختص الدعاء.
ولو سلمنا ذلك، لكن اختصاص الصبح بذلك ممنوع لما يأتي من استحباب القنوت في الصلوات كلها. ولو سلم اختصاص القنوت بالصبح لكن لا نسلم أن الأمر بالقيام يستلزم عود ذلك إلى الوسطى وقوله: إنها أشد على المنافقين وما بعد ذلك من حججهم ضعيف، لأنه لا يعارض ما أوردناه من النصوص هذه الأوهام.
مسألة: قال الشيخ: يكره تسمية العشاء بالعتمة (4)، وكأنه نظر إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء وإنهم يعتمون بالإبل) (5) ولكن هذا الحديث لم يرد من طرف الأصحاب. قال: وكذا يكره تسمية الصبح بالفجر (6). وقال أيضا: قضاء نافلة الليل بالنهار أضل، وقضاء